سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

267

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لكل منها : ضمير به [ امور متعدده ] راجعست . قوله : و لا فرق بين كونهم : يعنى متلفين . قوله : فيلزم كلا حكمه : يعنى فيلزم كل منهم حكم نفسه قوله : فيجتمع على اه : كلمه [ فاء ] عاطفه به معناى ترتيب ذكرى يعنى عطف مفصّل بر مجمل است و اين عبارت تفصيل و تفسير [ فيلزم كلا حكمه ] است . متن : و في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، و في عينيه ، أو يديه أو رجليه القيمة ، و الواحد بالحساب ففيه نصف القيمة ، و لو جمع بينه و بين آخر من اثنين فتمام القيمة ، و هكذا هذا هو المشهور و مستنده ضعيف ، و زعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة ، و في الدروس جزم بالحكم في العينين ، و نسبه في اليدين و الرجلين إلى القيل . و الأقوى وجوب الأرش في الجميع ، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كفاره در شكستن دو شاخ آهو اين استكه نصف قيمت آن را بايد پرداخت و در كور كردن دو چشمش يا قطع دو دستش يا دو پاى حيوان تمام قيمت بذمّه فاعل مىآيد و در صورتى كه يكى از اين امور را فاسد كند به همان حساب عهده‌اش مشغول و ذمه‌اش بدهكار مىگردد . مرحوم شارح مىفرماين : بنابراين اگر كسى يكى از امور مزبور را فاسد كرد نصف آنچه ذكر